الآخر
: « عن معتكف واقع أهله. قال (ع) : عليه
ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين
، أو إطعام ستين مسكيناً » [١].
وقد تؤيد هذه
النصوص بما اقتصر فيه على ذكر الصدقة لا غير ، كصدر مصحح جميل [٢] ومصحح محمد بن
النعمان [٣] ومصحح عبد الله ابن سنان [٤] وموثق عبد الرحمن
بن أبي عبد الله [٥] وموثق سماعة [٦] وخبر إدريس بن هلال [٧] وغيرها. بناء على أن التصرف فيها بالحمل على التخيير ـ كما
يقتضيه القول به ـ أولى من التصرف فيها بالتقييد ، كما يقتضيه القول بالترتيب.
ويمكن أن يعارض
بالاقتصار في صحيح البزنطي عن المشرقي على الأمر بالعتق [٨] إذ على الترتيب
يمكن الأخذ بظاهره ، وعلى التخيير لا بد من حمله على الوجوب التخييري.
[١] كما عن
العماني ، والمرتضى في أحد قوليه ، ونسب الى محتمل