[١] لا يخلو من
إشكال ، لأن الظاهر من قول السائل : « وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له » أنه يرى
حلال له من حيث الصوم ومن حيث الإحرام ، لا أنه حلال في نفسه ، أو من حيثية أخرى.
وحينئذ فيشمل الفرض المذكور.
[٢] كما عن
الشيخين ، والسيدين ، والإسكافي ، والقاضي والحلي ، والحلبي وسلار ، وكثير ممن
تأخر. وفي الجواهر ، وعن الحدائق : أنه المشهور ، وعن الانتصار : أنه مما انفردت
به الإمامية. ويشهد له صحيح
ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل
أفطر في شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً ، من غير عذر. قال (ع) : يعتق نسمة ، أو
يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً. فان لم يقدر تصدق بما يطيق » [١] وخبر
أبي بصير : « عن رجل وضع يده على شيء من جسد
امرأته فأدفق. فقال
(ع) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً أو يعتق رقبة » [٢]وموثق سماعة ـ المروي
عن نوادر ابن عيسى ، على ما في الجواهر والوسائل المصححة. وكذا في رواية الشيخ ، على ما في الوسائل : ـ
« عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمداً. قال (ع) : عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين
مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين » [٣] وموثقه
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٤
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٨
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٣ ، ملحقة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 342