نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 341
نعم الأقوى عدم
وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه [١] بل والثالث. وإن كان الأحوط
فيها أيضاً ذلك ، خصوصاً الثالث. ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم والجاهل ،
والمقصر والقاصر [٢] على الأحوط. وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل [٣] ،
خصوصاً القاصر ، والمقصر غير الملتفت حين الإفطار. نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء
مفطراً ، مع علمه بحرمته ، كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله (ص)
[١] قد تقدم عدم
الدليل على وجوبها فيه وفي النوم الثالث. والعمومات المتقدمة لا تقتضيه ، لانتفاء
العمد فيها. فراجع ما سبق في المفطرات.
[٢] كما نسب إلى
الأكثر ، والمشهور. وقيل بثبوتها في المقصر ، دون القاصر. ووجه الأول : الإطلاقات
المتقدمة ، لعدم منافاة الجهل للعمد المأخوذ قيداً في وجوبها في كثير من النصوص.
ووجه الثاني : انصراف الكفارة واختصاصها بصورة الإثم ، وهو غير حاصل في القاصر.
[٣] لما تقدم من موثق أبي بصير وزرارة : «
عن رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلا أن ذلك
حلال له. قال (ع) : ليس عليه شيء » [١]بناء على عمومه الشامل للقاصر والمقصر ـ كما هو الظاهر ـ لترك
الاستفصال ، مع عدم القرينة على التعيين.
نعم موردها من كان
يرى أنه غير مفطر ، فتشمل القاطع بالحل مطلقا والمتردد الذي يحكم عقله بجواز
الارتكاب ـ بناء على أن المراد بالحل الأعم من الواقع والظاهر ـ ولا تشمل المتردد
الذي لا يحكم عقله بالحل ، فالتعدي إليه لا يخلو من إشكال ، بل الرجوع الى عموم
الكفارة فيه أنسب بالقاعدة كما تقدم مثل ذلك في القضاء.
[١] راجع أوائل
الكلام من فصل اعتبار العمد والاختيار في الإفطار.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 341