نعم قد يقتضي
الجمع بين ما ذكر وما دل على إطلاق النهي عن الاكتحال [١] عموم الكراهة
وشدتها فيما له طعم ، كما احتمله في الجواهر والأمر سهل.
[١] لدخول الذر
بالاكتحال ، فتشمله النصوص المتقدمة.
[٢] ففي صحيح ابن مسلم : «
عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم. فقال (ع) : لا بأس ما لم يخش ضعفاً » [٢]المحمول على الكراهة
إجماعاً.
[٣] ففي صحيح سعد الأعرج : «
عن الصائم يحتجم. فقال (ع) : لا بأس ، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف » [٣] وفي
صحيح الحلبي : « إني أتخوف عليه ،
أما يتخوف على نفسه؟ قلت : ما ذا يتخوف عليه؟ قال (ع) : الغشيان ، وتثور به مرة.
قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئاً؟ قال (ع) : نعم إن شاء » [٤]ومن التعليل يظهر
عموم الحكم للحجامة وغيرها. وما في
صحيح ابن سنان : « لا بأس أن يحتجم
الصائم ، إلا في شهر رمضان ، فإني أكره أن يغرر بنفسه » [٥]لا يبعد حمله على
شدة الكراهة في رمضان ، وإن كان قد يأباه التعليل. كما أن إطلاق النهي عن الحجامة [٦] قد يقتضي عموم
الكراهة وإن أمن الضعف. فلاحظ
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣ ، ٨ ، ٩.
[٢] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٥] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
[٦] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 333