responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 332

الانزال ، ولا كان من عادته. وإلا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين [١].

الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ، مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق [٢].

______________________________________________________

[١] كما نص عليه في الجواهر ، معللا له : بأنه كتعمد الابطال. وهو بالنسبة إلى الأول ظاهر ، بناء على أن قصد المفطر مفطر. أما بالنسبة إلى الثاني فمحل تأمل ، لأن مجرد الاعتياد غير كاف في منافاة ذلك لقصد الصوم. نعم لو أنزل بطل صومه ، كما تقدم في المسألة الثامنة عشرة.

[٢] بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر. وفي موثق سماعة : « عن الكحل للصائم. فقال (ع) : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به » [١] وفي صحيح ابن مسلم : « عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال (ع) : إذا لم يكن كحلا تجد له طعماً في حلقها فلا بأس » [٢] وخبر الحسين بن علوان : « كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه » [٣] المحمول على الكراهة إجماعاً ، ادعاه غير واحد صريحاً وظاهراً. وللنصوص المطلقة في الجواز المعلل بعضها : بأنه ليس بطعام ولا شراب [٤]. وفي بعضها : إنه ليس بطعام يؤكل [٥] وخصوصاً : ما دل على نفي البأس بالاكتحال بما فيه المسك [٦]


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.

[٤] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.

[٦] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست