[١] كما نص عليه
في الجواهر ، معللا له : بأنه كتعمد الابطال. وهو بالنسبة إلى الأول ظاهر ، بناء
على أن قصد المفطر مفطر. أما بالنسبة إلى الثاني فمحل تأمل ، لأن مجرد الاعتياد
غير كاف في منافاة ذلك لقصد الصوم. نعم لو أنزل بطل صومه ، كما تقدم في المسألة
الثامنة عشرة.
[٢] بلا خلاف أجده
، كما في الجواهر. وفي
موثق سماعة : « عن الكحل للصائم. فقال (ع) : إذا كان
كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به » [١] وفي
صحيح ابن مسلم : « عن المرأة تكتحل
وهي صائمة؟ فقال (ع) : إذا لم يكن كحلا تجد له طعماً في حلقها فلا بأس » [٢] وخبر
الحسين بن علوان : « كان لا يرى بأساً
بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه » [٣]
المحمول على الكراهة
إجماعاً ، ادعاه غير واحد صريحاً وظاهراً. وللنصوص المطلقة في الجواز المعلل بعضها
: بأنه ليس بطعام ولا شراب [٤]. وفي بعضها : إنه
ليس بطعام يؤكل [٥] وخصوصاً : ما دل على نفي البأس بالاكتحال بما فيه المسك [٦]
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
[٤] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٥] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.
[٦] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 332