[١] لإطلاق جماعة
الكراهة. بناء على قاعدة التسامح ، مع الاكتفاء بالفتوى في تطبيقها. مضافاً الى
إطلاق بعض النصوص ، مثل ما عن
العيون : « ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو
صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة الحسناء » [١]وما عن
أبي جعفر (ع) : « عن الرجل يجد
البرد ، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال (ع) : يجعل بينهما ثوباً » [٢]
[٢] فقد استفاض في
النصوص نهيه عن ذلك ، كصحيح
منصور : « ما تقول في الصائم يقبل الجارية
والمرأة؟ فقال (ع) : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس. وأما الشاب الشبق فلا ،
لأنه لا يأمن ، والقبلة إحدى الشهوتين » [٣]المحمول على الكراهة إجماعاً.
وعن جماعة ـ منهم
الفاضلان والشهيدان ـ : تخصيص الكراهة بذلك جمعاً بين النصوص ، وحملا للمطلق منها
على المقيد. ولعل الجمع بينها باختلاف مراتب الكراهة أوفق بالقواعد. فتأمل.
[١] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 331