نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 33
لا ينافي صدق قصد
المسافة ، ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط.
( مسألة ٢٠ ) :
إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة ، أو شك في ذلك ، وفي الأثناء علم أنه
قاصد لها ، فالظاهر وجوب القصر عليه ، وإن لم يكن الباقي مسافة. لأنه إذا قصد ما
قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً [١]. فهو كما لو قصد بلداً معيناً واعتقد عدم
بلوغه مسافة ، فبان في الأثناء أنه مسافة. ومع ذلك فالأحوط الجمع.
( مسألة ٢١ ) : لا
إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه [٢]. وأما إذا أركب
على
[١] قد عرفت
الإشكال في ذيل المسألة السابعة عشرة ، وأن تردد المقصد بين مسافات مختلفة مانع من
وجوب التقصير ، كتردد مكان الضالة بين بلاد كثيرة مختلفة بالقرب والبعد. نعم لا
يقدح تردد المسافة المعينة بين أن تكون ثمانية فراسخ أو دونها في وجوب التقصير
واقعاً ، كالخارج من النجف قاصداً الحلة مع تردده في كون المسافة بينهما تبلغ
ثمانية فراسخ. والفرق بين تردد العنوان وتردد المعنون ظاهر.
[٢] الجبر يقابل
الاختيار ، فالمجبور لا اختيار له ولا قصد ، فلا ينبغي إلحاقه بالمكره الحاصل له
القصد ، بل ينبغي إلحاقه بما بعده في الاشكال ، من جهة فقد القصد المعتبر في السفر
الموجب للقصر. ومجرد أن له حركة سيرية غير اختيارية ـ كالأسير الذي يسحب قهراً ـ غير
كاف في الإلحاق بالمكره ، لاشتراكهما في عدم القصد. ولعله يريد من المجبور الأسير
الذي يقاد فيمشي تبعاً لقائده. لكنه حينئذ يكون من المكره ، لحصول القصد منه الى
السير ، وإن كان الداعي له إليه الخوف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 33