responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 327

ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي [١] ، إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً. أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي [٢]. وكذا لا بأس بمضغ العلك [٣] ، ولا ببلع ريقه بعده ، وإن وجد له طعماً فيه [٤]

______________________________________________________

ويزق الفرخ » [١]ونحوه في ذوق المرق جملة أخرى.

وأما مصحح سعيد الأعرج : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم يذوق المرق ولا يبلعه. قال (ع) : لا » [٢]فمحمول على الكراهة. وحمله على عدم الحاجة ـ كما عن الشيخ ـ لا شاهد عليه.

[١] لعدم العمد ، الذي هو شرط في الإفطار. وما عن المنتهى : من وجوب القضاء إذا كان الإدخال في الفم لا لغرض صحيح ، ضعيف.

[٢] لأن العمد إلى ما يعلم ترتب الشي‌ء عليه عمد الى ذلك الشي‌ء.

[٣] للأصل. والعموم المتقدم. وصحيح ابن مسلم : « قال أبو جعفر (ع) : يا محمد إياك أن تمضغ علكاً. فإني مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً » [٣] وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « عن الصائم يمضغ العلك؟ قال (ع) : نعم إن شاء » [٤]ولأجلها يحمل ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من المنع عنه على الكراهة [٥] كما يشهد به التحذير عنه في الصحيح.

[٤] للإطلاق. بل الصحيح كالصريح فيه.


[١] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٥] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست