نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 327
ولا يبطل صومه إذا
اتفق التعدي [١] ، إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً. أما
مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي [٢]. وكذا لا بأس بمضغ العلك [٣]
، ولا ببلع ريقه بعده ، وإن وجد له طعماً فيه [٤]
وأما مصحح سعيد الأعرج : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم يذوق المرق ولا يبلعه. قال (ع) : لا » [٢]فمحمول على
الكراهة. وحمله على عدم الحاجة ـ كما عن الشيخ ـ لا شاهد عليه.
[١] لعدم العمد ،
الذي هو شرط في الإفطار. وما عن المنتهى : من وجوب القضاء إذا كان الإدخال في الفم
لا لغرض صحيح ، ضعيف.
[٢] لأن العمد إلى
ما يعلم ترتب الشيء عليه عمد الى ذلك الشيء.
[٣] للأصل.
والعموم المتقدم. وصحيح
ابن مسلم : « قال أبو جعفر (ع) : يا
محمد إياك أن تمضغ علكاً. فإني مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه
شيئاً » [٣]
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
عن الصائم يمضغ العلك؟ قال (ع) : نعم إن شاء » [٤]ولأجلها يحمل ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من
المنع عنه على الكراهة [٥] كما يشهد به التحذير عنه في الصحيح.
[٤] للإطلاق. بل
الصحيح كالصريح فيه.
[١] الوسائل باب :
٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 327