[١] للأصل. وعموم
حصر المفطر في غيره. مضافاً الى صحيح
ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل
يعطش في شهر رمضان. قال
(ع) : لا بأس أن يمص الخاتم » [١]ونحوه صحيح منصور عنه (ع) [٢] وصحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : «
أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ قال (ع) : لا
بأس. والطير إن كان لها » [٣]ونحوه في المضغ خبر مسعدة عنه (ع) [٤] وصحيح
حماد قال : « سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله (ع) ـ
وأنا أسمع ـ عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال (ع) : نعم ، ويذوق المرق ،
[١] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
٣٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
٣٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 326