responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 326

( مسألة ٧ ) : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه. وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.

فصل في أمور لا بأس بها للصائم

لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ، ولا بمضغ الطعام للصبي ، ولا بزق الطائر ، ولا بذوق المرق ، ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق [١] ،

______________________________________________________

فصل في أمور لا بأس بها للصائم‌

[١] للأصل. وعموم حصر المفطر في غيره. مضافاً الى صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يعطش في شهر رمضان. قال (ع) : لا بأس أن يمص الخاتم » [١]ونحوه صحيح منصور عنه (ع) [٢] وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ قال (ع) : لا بأس. والطير إن كان لها » [٣]ونحوه في المضغ خبر مسعدة عنه (ع) [٤] وصحيح حماد قال : « سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله (ع) ـ وأنا أسمع ـ عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال (ع) : نعم ، ويذوق المرق ،


[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست