والقول بالصحة
مطلقاً ، أو ببطلان الصوم مطلقاً ضعيف. ومن ذلك يظهر : أن مرسل رفاعة المتقدم ـ المتضمن
وجوب القضاء على من أفطر في عيدهم تقية [١] موافق لما ذكرنا ، لا مخالف له ، وإن كان هو ضعيفاً لا
يصلح للحجية.
[١] لحرمة أكله في
نفسه.
[٢] لأدلة وجوب
حفظ النفس عن الهلاك. وكذا لو كان حرجاً أو خاف ضرراً ، لدليل نفي الحرج والضرر.
[٣] بلا خلاف
ظاهر. ويقتضيه موثق عمار عن
أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يصيبه
العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال (ع) : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروي
» [٢] وخبر
المفضل قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن لنا فتيات
وشباناً لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. قال (ع) : فليشربوا بقدر
ما تروى به نفوسهم وما يحذرون » [٣]
[٤] لاستعمال
المفطر اختياراً. وأدلة رفع الاضطرار لا تصلح لتصحيح الصوم [٤].