responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 322

( مسألة ٣ ) : إذا كانت اللقمة في فمه ، وأراد بلعها لنسيان الصوم ، فتذكر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل تجب الكفارة أيضاً. وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر.

______________________________________________________

الاجزاء. ويشير اليه خبر أبي الجارود : « إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلما دخلت على أبي جعفر (ع) وكان بعض أصحابنا يضحي ، فقال (ع) : الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس » [١].

إلا أن يقال : أدلة الاجزاء مختصة بالعمل الناقص الموافق للتقية ، مثل الوضوء مع المسح على الخف ، أو غسل الرجلين ، والصلاة مع القراءة بدون البسملة ، والصوم مع الارتماس ونحو ذلك. ولا تشمل صورة ترك العمل الواجب بحيث تقتضي عدم وجوب قضائه إذا كان مما يقضى. والإفطار في عيدهم من قبيل ذلك ، لأن الموافقة لهم في جواز الإفطار ، لا في صحة الصوم ، لأنه خلاف معتقدهم ، فنفي القضاء يحتاج الى دليل مفقود. ومجرد كون المورد من باب الموافقة لهم في الحكم الكلي غير كاف في نفي القضاء مع كون مذهبهم جواز الإفطار وعدم صحة الصوم. فالمقام نظير ما لو كان مذهبهم ترك صلاة موقتة ، فتركها تقية ، فإن ذلك لا يوجب نفي القضاء.

وبالجملة : الأدلة ظاهرة في إجزاء العمل الناقص إذا كان الموجب لنقصه التقية ، فيسقط الأمر به ، ولا يحتاج إلى الإعادة. ولا تعرض فيها لسقوط الأمر بالفعل إذا كانت التقية تقتضي تركه. ومن الأول ـ الذي هو موضوع النصوص ـ : الإفطار عند سقوط القرص تقية ، فإنه موافقة لهم في مذهبهم في امتثال الحكم الكلي الواقعي ، وهو انتهاء اليوم بسقوط القرص.


[١] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست