بالإفطار في الفرض
، لكون الوجه في الإفطار جهله بكونه صائماً شرعاً ، والظاهر عدم الفرق بين أفراد
الجهل بالحكم.
اللهم إلا أن يقال
: مورد موثق أبي بصير وزرارة المتقدم خصوص الجهل بالمفطرية مع العلم بالصوم [١] والمقام عكس ذلك
، فالتعدي إليه يحتاج الى دليل مفقود. إلا أن يثبت عدم الفصل. لكنه ممنوع ، كما
يظهر من المحقق حيث تردد في حكم الجاهل ، وجزم في المقام بالإفطار والقضاء.
[١] فإنه لا ينبغي
التأمل في البطلان ، لإطلاق أدلة المفطرية. وخروج نسيان الصوم عنها لا يلازم خروج
ما نحن فيه ، للفرق الظاهر بين المقامين.
[٢] لما تقدم في
المكره. وقال في المدارك ـ بعد ما اختار الصحة في المكره ـ : « وفي معنى الإكراه :
الإفطار في يوم يجب صومه للتقية ، أو التناول قبل الغروب لأجل ذلك ». ونحوه في
الذخيرة. وقال في الحدائق : « قالوا : في معنى الإكراه : الإفطار في يوم .. ».
فكأن الخلاف فيه مبني عندهم على الخلاف في المكره.
نعم ظاهر جملة من
النصوص الواردة في الأمر بالتقية : صحة العمل الجاري على طبق التقية وإن وجد
مانعاً أو فقد شرطاً أو جزءاً ، مثل المصحح
عن أبي عمر الأعجمي : « قال لي أبو عبد الله (ع) : يا
أبا عمر إن تسعة أعشار الدين التقية. ولا دين لمن لا تقية له. والتقية في كل شيء
، إلا في النبيذ ، والمسح على الخفين » [٢]فان استثناء المسح على الخفين يقتضي