فكان إفطاري يوماً وقضاؤه
أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا أعبد الله » [١].
لكن المحكي عن
الأكثر : عدم الإفطار. للأصل ، بعد انصراف أدلة المفطرية الى غير المكره. ولحديث
رفع الإكراه الحاكم على إطلاقها [٢] وفيه : أن الانصراف ممنوع فلا مجال للأصل. وحديث الرفع لا
يصلح لإثبات الصحة ، لأنه ناف لا مثبت ، كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. وأما ما ورد في
إكراه الزوجة على الجماع : من أن على الزوج كفارتين [٣] فلا يدل على عدم
إفطارها ، بل على إفطارها أدل ، بقرينة تعدد الكفارة. وأما ما ورد في نفي القضاء
عن المغمى عليه : من قوله
(ع) : « كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر
» [٤]فلا يبعد اختصاصه بالإجبار ، كما في الإغماء ، فلا يشمل الإكراه. مع أنك عرفت
في أول الفصل : التأمل في صحة التمسك به في غير مورده.
[١] بلا خلاف ـ كما
جزم به جماعة ـ لانتفاء العمد المعتبر في المفطرية إجماعاً ، كما سبق.
[٢] هذا بناء على
ما سبق : من إلحاق الجاهل بالعامد ظاهر ، لأن الإفطار مقتضى الإطلاق. أما بناء على
إلحاقه بالساهي فقد يشكل الحكم
[١] الوسائل باب :
٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.