[١] لاحتمال كون
المعيار في المفطر العمد المصحح للعقاب الحاصل في الفرض ، لا خصوص العمد في زمان
الفعل المنتفي. وإن كان هو الظاهر من اعتبار إكراه النفس عليه في موثق سماعة [١] ، ولصدق : « بدره
» و « ذرعه ». لا أقل من الرجوع إلى أصالة البراءة ، الموافقة لعموم حصر المفطر في
غيره.
[٢] لمفطريته
حينئذ ، لتحقق العمد إليه ، المصحح للعقاب ، كما عرفت. والمراد من الوجوب التكليفي
، بقرينة استثناء الحرج والضرر. إذ لو كان المراد الوضعي ـ بمعنى : البطلان ـ لم
يكن فرق بين الحرج والضرر وغيرهما في ذلك. وحينئذ يختص الوجوب بالواجب المعين.
[٣] لحرمة أكله في
نفسه.
[٤] للتزاحم بين
وجوب الصوم وحرمة الأكل ، والأول أهم ، أو محتمل الأهمية ، فيترجح في نظر العقل.
ومنه يظهر : اختصاص الحكم بالواجب المعين. إلا أن في ثبوت أهمية مطلق الواجب
المعين. من حرمة الأكل أو احتمالها تأملا ، أو منعاً.