نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 309
وإن كان للضرورة
[١] ، من رفع مرض ، أو نحوه. ولا بأس بما كان سهواً [٢] ، أو من غير اختيار [٣].
والمدار على الصدق العرفي [٤] ، فخروج مثل النواة ، أو الدود لا يعد منه [٥].
( مسألة ٦٩ ) : لو
خرج بالتجشؤ شيء ، ثمَّ نزل من غير اختيار ، لم يكن مبطلا [٦]. ولو وصل إلى فضاء الفم
لا مجال له مع
الدليل. والعموم مقيد بالدليل. وكون الصوم : الإمساك عما يدخل في الجوف اجتهاد في
مقابل النص. وحمل النصوص على الحرمة خلاف صريحها. والصحيح مقيد بما سبق ، فيحمل
على غير صورة الاختيار.
ومن الأخير يظهر
ضعف ما عن السرائر : من أنه منقص للصوم غير مبطل له ، جمعاً بين النصوص. إذ الجمع
العرفي يقتضي التقييد كما عرفت لا حمل الإفطار على النقص.
[١] لإطلاق
النصوص.
[٢] كما سيأتي في
الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
[٣] كما صرح به في
النصوص ، وادعي الاتفاق عليه. نعم عن ابن الجنيد : وجوب القضاء إذا كان من محرم.
وضعفه ظاهر.
[٤] كما في سائر
الموضوعات المذكورة في الكتاب والسنة.
[٥] لا أظن أنه
محل إشكال ، فلا يكون مفطراً.
[٦] أما ما خرج
بالتجشؤ فلعدم الدليل على الإفطار به. بل الظاهر أنه لا كلام في عدمه ، كما يقتضيه
ظاهر جملة من النصوص الآتية. وأما ما نزل بلا اختيار فلما سيأتي : من اعتبار
الاختيار في حصول الإفطار. مضافاً إلى صحيح
عبد الله بن سنان قال : « سئل أبو عبد الله (ع)
عن الرجل الصائم يقلس ، فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطر ذلك؟ قال (ع) : لا.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 309