[٢] كما في سائر
موارد الشبهات الموضوعية التحريمية. وقد تقدم في المسألة الثامنة والثلاثين ماله
نفع في المقام. فراجع.
[٣] عن جماعة
نسبته إلى الأكثر ، وعن آخرين : نسبته إلى المشهور.
وفي الجواهر : أنه
إجماع من المتأخرين ، بل في الخلاف ، وظاهر الغنية ، والمحكي عن المنتهى : الإجماع
عليه. انتهى. وتشهد له جملة من النصوص : منها : صحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا تقيأ
الصائم فقد أفطر. وإن
ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه » [١]. وفي موثق سماعة
« سألته عن القيء في رمضان. فقال (ع) : إن كان شيء يبدره فلا بأس وإن كان شيء
يكره نفسه عليه فقد أفطر ، وعليه القضاء » [٢]ونحوهما غيرهما.
ومن ذلك يظهر ضعف
ما عن الحلي : من أنه محرم غير مفطر ، للأصل. ولعموم حصر المفطر في غيره. ولأن
الصوم الإمساك عما يصل إلى الجوف ، لا عما يخرج منه ، فتحمل النصوص على الحرمة. ولصحيح عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد
الله (ع) عن أبيه (ع) قال : « ثلاثة لا
يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » [٣]. فإن الأصل
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 308