ابن
جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل
والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال (ع) : لا بأس » [١]. فإنه لو سلم إطلاقه الشامل للمائع كان مقيداً بالصحيح
السابق ، لما عرفت من ظهوره في خصوص المائع.
وأوضح من ذلك : موثق الحسن بن فضال : «
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام
: ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب (ع) لا بأس بالجامد » [٢] ، وعن
الشيخ (ره) روايته : « في اللطف من
الأشياف » [٣]. ولأجله يظهر أنه لو بني على عموم الصحيحين معاً للجامد
والمائع معاً ، يكون الموثق المذكور موجباً للجمع العرفي بينهما بالتقييد لأن
الموثق أخص من الأول فيقيد به ، وبعد التقييد المذكور يكون الأول أخص من الثاني
فيقيد به أيضاً.
ومن ذلك يظهر ضعف
ما عن السيد في الناصرية ، والمفيد ، وعلي ابن بابويه ، والحلبي : من الإفساد في
الجامد كالمائع ، واختاره في المختلف. كما يظهر أيضاً ضعف ما في المعتبر : من
الحرمة فيهما معاً ، لعدم صحة الموثق لوجود ابني فضال في سنده. ولكونه مكاتبة. إذ
فيه : أن الموثق من الخبر حجة ، ولا سيما إذا كان في السند بنو فضال. وكذا
المكاتبة. مع أن في صحيح ابن جعفر ـ بعد حمله على الجامد ، ولو للجمع بينه وبين
صحيح البزنطي ـ كفاية. ولو فرض التعارض وتساويهما في العموم كان مقتضى الجمع
العرفي الحمل على الكراهة.
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٥
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 307