[٢] لاحتمال صدق
التعمد بترك الفحص. لكن الأظهر عدمه.
[٣] كما عن
المختلف ، حاكياً له عن الشيخ في المبسوط والجمل ، والقاضي ، والحلبي ، وحكي أيضاً
عن الإرشاد والتحرير ، والدروس ، وغيرها. بل في الناصريات : « لم يختلف في أنها
تفطر ». ويقتضيه صحيح البزنطي
عن أبي الحسن (ع) : « أنه سأله عن الرجل
يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان. فقال (ع) : الصائم لا يجوز له أن يحتقن » [١]. وحمل نفي الجواز
على الحرمة التكليفية ـ كما نسب إلى كثير ـ خلاف ظاهره في أمثال المقام. والظاهر
من الاحتقان عرفاً خصوص المائع.
[٤] كما يقتضيه
ظاهر النص. ولم يعرف التفصيل بين الاختيار والاضطرار في المفطرية. نعم عن ابن زهرة
: التفصيل بينهما في الكفارة ، مدعياً الإجماع عليه. ولعله في محله. إذ مع
الاضطرار يجوز الإفطار أو يجب ، فلا مجال للكفارة معه.
[٥] كما عن الأكثر
، ونسب إلى جملة من كتب الشيخ (ره) ، والسرائر ، والنافع. ويقتضيه الأصل ـ بعد
قصور الصحيح المتقدم عن شموله ، لظهوره في المائع ـ وصحيح
علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 306