responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 306

ضيقه ، فإن كان بعد الفحص صح صومه [١] ، وإن كان مع ترك الفحص ، فعليه القضاء على الأحوط [٢].

التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع [٣] ، ولو مع الاضطرار إليها [٤] لرفع المرض. ولا بأس بالجامد [٥].

وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.

______________________________________________________

سبق في أوائل هذا المفطر تصريحه به.

[١] لعدم الدليل على المفطرية حينئذ.

[٢] لاحتمال صدق التعمد بترك الفحص. لكن الأظهر عدمه.

[٣] كما عن المختلف ، حاكياً له عن الشيخ في المبسوط والجمل ، والقاضي ، والحلبي ، وحكي أيضاً عن الإرشاد والتحرير ، والدروس ، وغيرها. بل في الناصريات : « لم يختلف في أنها تفطر ». ويقتضيه صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : « أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان. فقال (ع) : الصائم لا يجوز له أن يحتقن » [١]. وحمل نفي الجواز على الحرمة التكليفية ـ كما نسب إلى كثير ـ خلاف ظاهره في أمثال المقام. والظاهر من الاحتقان عرفاً خصوص المائع.

[٤] كما يقتضيه ظاهر النص. ولم يعرف التفصيل بين الاختيار والاضطرار في المفطرية. نعم عن ابن زهرة : التفصيل بينهما في الكفارة ، مدعياً الإجماع عليه. ولعله في محله. إذ مع الاضطرار يجوز الإفطار أو يجب ، فلا مجال للكفارة معه.

[٥] كما عن الأكثر ، ونسب إلى جملة من كتب الشيخ (ره) ، والسرائر ، والنافع. ويقتضيه الأصل ـ بعد قصور الصحيح المتقدم عن شموله ، لظهوره في المائع ـ وصحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست