[١] ادعى غير واحد
عليه الإجماع ، بل الضرورة من الإمامية ( رض ) وحكي أيضاً عن أكثر العامة. ويدل
عليه النصوص الكثيرة ، ففي
صحيح زرارة ومحمد : « قلنا لأبي جعفر (ع)
: ما تقول في الصلاة في السفر؟ إلى أن قال (ع) : فصار التقصير في السفر واجباً
كوجوب التمام في الحضر قالا : قلنا له : إنما قال الله عز وجل ( فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُناحٌ )[١] ولم يقل : ( افعلوا
) ، فكيف أوجب ذلك؟! فقال (ع) : أوليس قد قال عز وجل في الصفا والمروة ( فَمَنْ
حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما )؟ [٢]
ألا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض ، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه. وصنعه نبيه؟
وكذلك التقصير. » [٣]