نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 291
( مسألة ٥١ ) :
إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء ، أو لغيره من أسباب التيمم ـ وجب
عليه التيمم [١] ، فان تركه بطل صومه [٢]. وكذا لو كان متمكناً من الغسل وتركه حتى
ضاق الوقت [٣].
( مسألة ٥٢ ) : لا
يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر ، فيجوز له النوم
بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى [٤]. وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ، لاحتمال
بطلان تيممه بالنوم ، كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
النص المتقدم في
الحيض بصورة التواني في الغسل [١] مع أن هذا المقدار ـ لو تمَّ ـ لا يوجب الأقوائية. بل كثرة
النصوص في قدح الجنابة عمداً ، وقلتها في قدحهما كذلك ، ربما يقتضي أقوائيتها
منهما. مع أن الأقوائية في العمد لا تقتضي الأقوائية في المقام ، لاختلاف الجهات.
فالتعدي عن عموم حصر المفطر بغيرهما غير ظاهر الوجه.
[١] لما عرفت من
كون المورد من موارد عموم كونه أحد الطهورين وأنه بمنزلة الغسل ، فيترتب على فعله
وتركه ما يترتب على فعل الغسل وتركه.
[٢] لأنه بقاء على
الجنابة عمداً.
[٣] يعني : ضاق عن
الغسل ، فلم يغتسل ، ولم يتيمم. أما لو ضاق الوقت عن الغسل فتيمم صح صومه. فالمراد
من العبارة : أن ضيق الوقت عن الغسل كغيره من الأعذار موجب للتيمم ، وتركه موجب
للبطلان.
[٤] يعني : بناء
على ما اختاره من عدم انتقاض التيمم الذي هو بدل الغسل بالحدث الأصغر كالنوم ، كما
أشار الى ذلك في المتن.
[١] تقدم ذلك في
الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 291