نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 290
أو أيام. والأحوط
إلحاق غير شهر رمضان ـ من النذر المعين ونحوه ـ به ، وإن كان الأقوى عدمه [١]. كما
أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك [٢] وإن كان
أحوط.
وجه. ولكنه في غير
محله ، لدلالة تلك النصوص على عدم اقتضاء الجنابة من حيث النوم للإفطار ، ودلالة
نصوص المقام على اقتضائها له من حيث النسيان ، فلا تنافي بينهما ، كما لا تنافي
بين المقتضي واللامقتضي في سائر المقامات وعليه فلو نسي الجنابة ثمَّ نام حتى أصبح
، أو نام ثمَّ استيقظ فنسي حتى أصبح كان مفطراً ، وعليه القضاء ، لتحقق المقتضي
بلا مانع.
[١] لاختصاص النص
بشهر رمضان ، والتعدي منه إلى مطلق الصوم محتاج إلى فهم عدم الخصوصية لرمضان ،
بنحو يقدم على عموم ما دل على حصر المفطر في غيره ، وهو غير ثابت. فالعموم المذكور
، المطابق لأصل البراءة محكم.
ومنه يظهر : ضعف
ما استظهره في الجواهر : من عدم الفرق بين الأقسام في الاشتراط. نعم يلحق برمضان
قضاؤه ، لما دل على اتحاد المقضي وقضائه ، لما أشرنا إليه سابقاً. ولا سيما مع
إمكان دخوله في صحيحي ابن سنان المتقدمين في قضاء رمضان [١]. [٢] لما سبق في
نظيره : من اختصاص النصوص بالجنابة ، فالتعدي منها إليها يحتاج الى دليل مفقود.
وفهم عدم الخصوصية للجنابة غير ثابت ولا سيما بملاحظة عموم حصر المفطرات في غيره.
وما في الجواهر ـ من استظهار الإلحاق بالجنابة ـ غير ظاهر. وتعليله : بأنهما أقوى
، لأنه لم يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء. ممنوع ،
لاختصاص
[١] تقدم ذكرهما في
الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 290