responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 286

ـ على الأحوط ـ الأغسال النهارية التي للصلاة [١] ، دون ما لا‌

______________________________________________________

صومها ، ولا تقضي صلاتها. لأن رسول الله (ص) كان يأمر فاطمة (ع) والمؤمنات من نسائه بذلك » [١]وإضماره لا يقدح ، كما تكرر غير مرة. وكذا اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة. لامكان التفكيك بين فقرات الحديث الواحد في الحجية. وكذا اشتماله على الأمر لفاطمة ـ التي تكاثرت الأخبار : بأنها (ع) لم تر حمرة أصلا ، لا حيضاً ولا استحاضة ـ لامكان أن يكون المراد منها بنت أبي حبيش. أو لكون الأمر لفاطمة الزهراء (ع) لأجل أن تعلم المؤمنات ، لا لعمل نفسها. ولا سيما وكون المحكي عن الفقيه والعلل روايته هكذا : « كان يأمر المؤمنات .. » [٢]ومن ذلك يظهر ضعف الوجه في توقف المصنف (ره) عن الجزم بالاشتراط.

[١] أقول : مقتضى الجمود على عبارة النص كون الوجه في فساد الصوم : ترك الغسل للصلاتين ، الظهرين والعشاءين ، إذ لا تعرض فيه لغسل الفجر. لكن الظاهر ـ بل المقطوع به ـ إرادة ترك الغسل للصلاة أصلا حتى للفجر. وحينئذ فبطلان الصوم عند ترك الجميع لا يدل على اعتبار كل واحد منها فيه ، وإنما يدل على اعتبارها في الجملة ، كلا أو بعضاً. ولما كان لا يحتمل اعتبار غسل العشاءين فقط ، بل التردد إنما هو في اعتبار غسل النهار فقط ، أو مع غسل الليل ، يكون غسل الليل مشكوك الشرطية ويكون المرجع فيه أصل البراءة ، على التحقيق من جريانه مع الشك في الشرطية ، كالجزئية.


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١ ، باب : ٤١ من أبواب الحيض حديث : ٧.

[٢] الفقيه ج ١ صفحة ١٤٢ طبع النجف الأشرف. هذا والمذكور في الكافي ، والتهذيب وموضع أخر من الفقيه هو ما تقدم أولا. لاحظ الكافي ج ٤ صفحة ١٣٦ طبع إيران الحديثة والتهذيب ج ٤ صفحة ٣١٠ طبع النجف الأشرف ، والفقيه ج ٢ صفحة ٩٤ طبع النجف الأشرف.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست