صومها ، ولا تقضي
صلاتها. لأن رسول الله (ص) كان يأمر فاطمة (ع) والمؤمنات من نسائه بذلك » [١]وإضماره لا يقدح ،
كما تكرر غير مرة. وكذا اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة.
لامكان التفكيك بين فقرات الحديث الواحد في الحجية. وكذا اشتماله على الأمر لفاطمة
ـ التي تكاثرت الأخبار : بأنها (ع) لم تر حمرة أصلا ، لا حيضاً ولا استحاضة ـ لامكان
أن يكون المراد منها بنت أبي حبيش. أو لكون الأمر لفاطمة الزهراء (ع) لأجل أن تعلم
المؤمنات ، لا لعمل نفسها. ولا سيما وكون المحكي عن الفقيه والعلل روايته هكذا : «
كان يأمر المؤمنات .. » [٢]ومن ذلك يظهر ضعف الوجه في توقف المصنف (ره) عن الجزم
بالاشتراط.
[١] أقول : مقتضى
الجمود على عبارة النص كون الوجه في فساد الصوم : ترك الغسل للصلاتين ، الظهرين
والعشاءين ، إذ لا تعرض فيه لغسل الفجر. لكن الظاهر ـ بل المقطوع به ـ إرادة ترك
الغسل للصلاة أصلا حتى للفجر. وحينئذ فبطلان الصوم عند ترك الجميع لا يدل على
اعتبار كل واحد منها فيه ، وإنما يدل على اعتبارها في الجملة ، كلا أو بعضاً. ولما
كان لا يحتمل اعتبار غسل العشاءين فقط ، بل التردد إنما هو في اعتبار غسل النهار
فقط ، أو مع غسل الليل ، يكون غسل الليل مشكوك الشرطية ويكون المرجع فيه أصل
البراءة ، على التحقيق من جريانه مع الشك في الشرطية ، كالجزئية.
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١ ، باب : ٤١ من أبواب الحيض حديث : ٧.
[٢] الفقيه ج ١ صفحة
١٤٢ طبع النجف الأشرف. هذا والمذكور في الكافي ، والتهذيب وموضع أخر من الفقيه هو
ما تقدم أولا. لاحظ الكافي ج ٤ صفحة ١٣٦ طبع إيران الحديثة والتهذيب ج ٤ صفحة ٣١٠
طبع النجف الأشرف ، والفقيه ج ٢ صفحة ٩٤ طبع النجف الأشرف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 286