responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 284

إلى طلوع الفجر [١] ، فاذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ، ومع تركهما عمداً يبطل صومها ،

______________________________________________________

تعين المائية في مقام الوفاء بالمصلحة. وكذا الحال في سائر الابدال الاضطرارية. وقد أشرنا الى ذلك في غير مقام من كتاب الطهارة. فراجع.

[١] كما هو المشهور بين من تعرض له. بل عن جامع المقاصد : نفي الخلاف فيه.

ويدل عليه في الأول : موثق أبي بصير [١] عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا طهرت بليل من حيضها ، ثمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » [٢]وعن المعتبر والذكرى : التردد فيه. بل عن نهاية الأحكام الميل الى العدم ، بل يستظهر من عدم التعرض له في كثير من كتب السيدين والشيخين وغيرهما. ويستدل له : بالأصل ، مع عدم صحة الرواية. وفيه ما لا يخفى. إذ يكفي في الحجية كونها من الموثق. ولا سيما وكونها من روايات بني فضال ، التي أمرنا بالخصوص بالأخذ بها.

وفي الثاني : القاعدة المجمع عليها ، من أن النفساء كالحائض. والكلام فيها تقدم في مبحث النفاس.

هذا ومقتضى عموم ما دل على وجوب الكفارة بتعمد المفطر : وجوب الكفارة أيضاً. لكن في المستند وغيره : عدمها. ووجهه غير ظاهر. وأصل البراءة لا مجال له مع الدليل.


[١] رواه الشيخ (ره) بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب ابن سالم الأحمر ، عن أبي بصير. ( منه قدس‌سره ). راجع التهذيب ج ١ صفحة ٣٩٣ طبع النجف الأشرف.

[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست