نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 282
الاجناب قبل الفجر
متعمداً [١] في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم. وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم ، صح
صومه. وإن كان عاصياً في الاجناب [٢]. وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة
متعمداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس
[١] كما نص عليه
في الجواهر وغيرها. وفي كلام بعض : نفي الاشكال فيه. وعن الخلاف : الإجماع عليه.
لأن مورد النصوص المتقدمة وإن كان مختصاً بصورة كون البقاء جنباً بنفسه اختيارياً
مع قطع النظر عن الحدوث ، إلا أن الظاهر منها : كون المفطر مجرد الاختيار في
البقاء ولو بتوسط الاختيار في الحدوث ، كما في الفرض.
[٢] أما الصحة
فلعموم بدلية التراب عن الماء ، الشامل لما نحن فيه. وما عن المنتهى وغيره : من المنع
عن البدلية عن الغسل في المقام ـ وعن المدارك اختياره ـ لأن أدلة البدلية مثل
قولهم (ع) : « التراب أحد الطهورين » ونحوه [١] ظاهر في قيام التيمم مقام الغسل أو الوضوء في ترتيب آثار
الطهارة. ولم يظهر من نصوص المقام كون صحة الصوم منها ، بل الظاهر منها : كون نفس
الغسل شرطاً في صحة الصوم ، لا الطهارة. فيه : أن الظاهر من دليل اعتبار الغسل :
اعتباره من أجل اعتبار ما يترتب عليه من الطهارة ، لا من حيث هو.
ومثله في الضعف :
ما قد يقال : من اختصاص أدلة البدلية بصورة اعتبار الطهارة المطلقة ، لا مطلق
الطهارة ، ولو كان خصوص الطهارة من الجنابة. إذ فيه أيضاً : أن ذلك خلاف إطلاق
أدلة البدلية.
ومثلهما في الضعف
: ما قد يقال : من أن أدلة المقام إنما تدل على
[١] تقدم في فصل ما
يصح التيمم به من الجزة : ٤ من هذا الشرح ، وكذا في مسألة : ٢٤ من فصل أحكام
التيمم من الجزء المذكور ما يدل على ذلك. فراجع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 282