نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 281
المعين ـ رمضاناً
كان أو غيره ـ فلا يبطل بذلك. كما لا يبطل مطلق الصوم ـ واجباً كان أو مندوباً ،
معيناً أو غيره ـ بالاحتلام في النهار [١]. ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً
عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام [٢] ، ولا بين أن يبقى
كذلك متيقظاً أو نائماً [٣] بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل [٤]. ومن
البقاء على الجنابة عمداً :
منها عرفاً : كون
الموضوع فيها كونه غير معين. لكن في جواز الاعتماد عليها إشكال ، بل منع. فأصل
البراءة محكم ، كما أشرنا إليه سابقاً.
[١] بلا خلاف ، بل
الإجماع بقسميه عليه ـ كما في الجواهر ـ بل لعله ضروري. ويدل عليه النصوص
المستفيضة ، كصحيح عبد الله بن
ميمون عن أبي عبد الله (ع) : « ثلاثة لا
يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » [١] وصحيح
العيص : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل
ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثمَّ يستيقظ ، ثمَّ ينام قبل أن يغتسل قال (ع) : لا
بأس » [٢]ونحوهما غيرهما.
[٢] كما صرح بكل
منهما في جملة من النصوص ، كصحيحي الحلبي والبزنطي [٣] وغيرهما.
[٣] لإطلاق النص
والفتوى. مع التصريح في جملة من النصوص بالثاني ، المقتضي لثبوت الحكم في الأول
بطريق أولى [٤]
[٤] كما يقتضيه
ظاهر التعمد المذكور في صحيحي الحلبي والبزنطي.
[١] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٣] تقدما في أول
الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.