responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 281

المعين ـ رمضاناً كان أو غيره ـ فلا يبطل بذلك. كما لا يبطل مطلق الصوم ـ واجباً كان أو مندوباً ، معيناً أو غيره ـ بالاحتلام في النهار [١]. ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام [٢] ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظاً أو نائماً [٣] بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل [٤]. ومن البقاء على الجنابة عمداً :

______________________________________________________

منها عرفاً : كون الموضوع فيها كونه غير معين. لكن في جواز الاعتماد عليها إشكال ، بل منع. فأصل البراءة محكم ، كما أشرنا إليه سابقاً.

[١] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ـ كما في الجواهر ـ بل لعله ضروري. ويدل عليه النصوص المستفيضة ، كصحيح عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي‌ء ، والاحتلام ، والحجامة » [١] وصحيح العيص : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثمَّ يستيقظ ، ثمَّ ينام قبل أن يغتسل قال (ع) : لا بأس » [٢]ونحوهما غيرهما.

[٢] كما صرح بكل منهما في جملة من النصوص ، كصحيحي الحلبي والبزنطي [٣] وغيرهما.

[٣] لإطلاق النص والفتوى. مع التصريح في جملة من النصوص بالثاني ، المقتضي لثبوت الحكم في الأول بطريق أولى‌ [٤]

[٤] كما يقتضيه ظاهر التعمد المذكور في صحيحي الحلبي والبزنطي.


[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٣] تقدما في أول الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.

[٤] لاحظ ما تقدم في أول الأمر الثامن.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست