المقامي لدليل
مشروعية الملحق ، الموجب لحمله على الملحق به. وكلاهما لا مجال لهما في المقام. إذ
الأول ينافيه ما دل على الجواز في المندوب. والإطلاق كما يمكن أن يكون الوجه فيه :
الاكتفاء ببيان صوم شهر رمضان وقضائه يمكن أن يكون الاكتفاء ببيان صوم المندوب.
ولو فرض أن البيان
في الأول أولى بالاعتماد عليه ، للمشاركة في الوجوب ، أمكن أن يقال : إن الوجه في
الإطلاق : الاعتماد على ما ورد في مطلق الصوم مما ينفي اعتبار ذلك فيه ، مثل صحيح ابن مسلم : « سمعت أبا جعفر (ع)
يقول : لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال :
الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » [١]فإنه يدل على عدم
قدح البقاء على الجنابة في طبيعة الصوم من حيث هي. فإذا دل دليل على دخله في خصوص
صوم رمضان لم يكن وجه لإلحاق غيره به ، بل المرجع فيه الدليل المذكور.
[١] بل هو المختار
في الجواهر ، وعن المصابيح ، ناقلا الإجماع عليه وفي محكي مفتاح الكرامة : « لم
أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردد ، سوى المحقق في المعتبر ».
ونحوه كلام غيره. وقد عرفت ضعفه وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، لما عرفت من
الشبهة. لكن يتم ذلك في الصيام الواجب ، دون المندوب ، فان في الاحتياط تفويتاً
للمندوب ، الذي دل الدليل على صحته.
[٢] كما هو ظاهر
الأصحاب ، لأنهم قيدوا الإفطار بصورة العمد.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 278