responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 278

تركه في غيرهما أيضاً [١]. خصوصاً في الصيام الواجب ، موسعاً كان أو مضيقاً. وأما الإصباح جنباً من غير تعمد فلا يوجب البطلان [٢].

______________________________________________________

المقامي لدليل مشروعية الملحق ، الموجب لحمله على الملحق به. وكلاهما لا مجال لهما في المقام. إذ الأول ينافيه ما دل على الجواز في المندوب. والإطلاق كما يمكن أن يكون الوجه فيه : الاكتفاء ببيان صوم شهر رمضان وقضائه يمكن أن يكون الاكتفاء ببيان صوم المندوب.

ولو فرض أن البيان في الأول أولى بالاعتماد عليه ، للمشاركة في الوجوب ، أمكن أن يقال : إن الوجه في الإطلاق : الاعتماد على ما ورد في مطلق الصوم مما ينفي اعتبار ذلك فيه ، مثل صحيح ابن مسلم : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » [١]فإنه يدل على عدم قدح البقاء على الجنابة في طبيعة الصوم من حيث هي. فإذا دل دليل على دخله في خصوص صوم رمضان لم يكن وجه لإلحاق غيره به ، بل المرجع فيه الدليل المذكور.

[١] بل هو المختار في الجواهر ، وعن المصابيح ، ناقلا الإجماع عليه وفي محكي مفتاح الكرامة : « لم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردد ، سوى المحقق في المعتبر ». ونحوه كلام غيره. وقد عرفت ضعفه وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، لما عرفت من الشبهة. لكن يتم ذلك في الصيام الواجب ، دون المندوب ، فان في الاحتياط تفويتاً للمندوب ، الذي دل الدليل على صحته.

[٢] كما هو ظاهر الأصحاب ، لأنهم قيدوا الإفطار بصورة العمد.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست