جنابة في شهر رمضان
، فنام عمداً حتى يصبح ، أي شيء عليه؟ قال (ع) : لا يضره هذا ، ولا يفطر ، ولا
يبالي. فان أبي (ع) قال : قالت عائشة : إن رسول الله (ص) أصبح جنباً من جماع غير
احتلام » [١].
أما ما لا صراحة فيه في
العمد ـ كصحيح العيص : «
أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل ، فأخر الغسل حتى
طلع الفجر. فقال (ع) : يتم صومه ، ولا قضاء عليه » [٢]. ونحوه غيره ـ فمحمول على غير العامد ، جمعاً بينه وبين ما
سبق مما هو صريح في العامد ، أو ظاهر فيه.
ومن ذلك يظهر ضعف
ما عن ظاهر الصدوقين : من عدم الإفطار بذلك. وعن الداماد في شرح النجاة ،
والأردبيلي في آيات أحكامه وشرح الإرشاد ، والكاشاني في المعتصم : القول به ، أو
الميل اليه.
[١] كما هو ظاهر
الأصحاب. ويقتضيه ـ مضافاً الى أنه مقتضى قاعدة اتحاد القضاء مع الأداء ـ : صحيح عبد الله بن سنان : «
أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقضي شهر رمضان ، فيجنب من أول الليل ، ولا
يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع. قال (ع) : لا يصوم ذلك اليوم
، ويصوم غيره » [٣]
وصحيحه الآخر : «
كتب أبي إلى أبي عبد الله (ع) ـ وكان يقتضي شهر رمضان ـ وقال : إني أصبحت بالغسل
وأصابتني جنابة ، فلم أغتسل حتى طلع الفجر. فأجابه (ع) : لا تصم هذا اليوم ، وصم
غداً » [٤]ونحوهما موثق سماعة [٥]
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب :
١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب :
١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 276