[١] لإطلاق الأدلة
من دون مقيد. وسيأتي في الفصل الآتي.
[٢] لعدم كونهما
من الماء ، بل هما أولى بالعدم من الماء المضاف الذي عرفت عدم قدح الارتماس فيه.
[٣] لأصالة عدمه.
[٤] على المشهور ،
بل عده في الجواهر من القطعيات ، وأنه لم يتحقق فيه خلافاً. وعن الخلاف ، والوسيلة
، والغنية ، والسرائر ، وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرها : الإجماع عليه ، بل في
محكي الانتصار : دعوى الإجماع المتكرر عليه.
ويدل عليه جملة من
النصوص. وفي الرياض : أنها قريبة من التواتر إذ منها ما دل على ثبوت الكفارة ، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثمَّ ترك الغسل متعمداً حتى أصبح. قال (ع) :
يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً » [١]ونحوه رواية
المروزي عن الفقيه [٢] ومرسل ابن عبد الحميد [٣] مع التصريح فيهما بالقضاء. ولأجلهما تكون الكفارة في
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 274