responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 262

يدخل في الحلق غفلة ، أو نسياناً ، أو قهراً [١] ، أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول [٢] ، ونحو ذلك.

السابع : الارتماس في الماء [٣]. ويكفي فيه رمس‌

______________________________________________________

جداً ـ غير بعيد ، لو لا بلوغ الحكم المذكور من الاستبشاع في هذه الأعصار حداً يلحقه بمخالفة الضروري. وقال شيخنا الأعظم (ره) في محكي صومه : « الأقوى الإلحاق لو عممنا الغبار لغير الغليظ ، لتنقيح المناط ، والأولوية وإن قيدناه بالغليظ فالأقوى عدم اللحوق ، لأن الأجزاء الترابية تلصق بالحلق وتنزل مع الريق ، بخلاف الأجزاء اللطيفة الرمادية في الدخان ، فإنها تدخل في الجوف مصاحبة للدخان النازل ، ولا تلصق بالحلق ، ولا ينزل مع الريق منها شي‌ء. والدخان ليس مما يؤكل ، والأجزاء الرمادية ليست منفردة عن الدخان حتى يصدق الأكل بنزولها .. ».

وما ذكره في وجه الفرق بين الدخان والغبار مانع من الجزم بالأولوية على تقدير تعميم الغبار لغير الغليظ. مع أن اللصوق بالحلق والنزول مع الريق ليسا مناطاً في مفطرية المفطرات ، ليكون الفرق المذكور فارقاً ، حيث لا يظن الإشكال في مفطرية دخول الجرم إلى الجوف ، ولو مع انتفاء الريق أصلا ، ووجود الحائل على الحلق ، بحيث لا يلصق به الجرم. مع أن الفرق المذكور في نفسه غير ظاهر ، أو ممنوع. فلاحظ.

[١] على ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في اعتبار العمد في الإفطار.

[٢] إطلاق النص ، بضميمة قرينة أن الغبار مما يكون الداعي النفساني موجباً لعدم ابتلاعه ، يقتضي حصول الإفطار به في الصورة المذكورة.

[٣] على المشهور شهرة عظيمة ، بل ادعي عليه الإجماع. للنصوص الناهية عنه ، الظاهرة في الإرشاد إلى مفطريته ، كغيرها مما ورد في أمثال المقام. وأظهر منه في ذلك صحيح ابن مسلم : « سمعت أبا جعفر (ع)

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست