نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 26
وآخر المحلة في
البلدان الكبار الخارقة للعادة. والأحوط ـ مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان ـ الجمع
[١] ، وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.
الشرط الثاني :
قصد قطع المسافة من حين الخروج [٢] فلو قصد أقل منها ، وبعد الوصول إلى المقصد قصد
مقداراً آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر. نعم لو كان ذلك
أنه لا منشأ لفهم
التقدير ، وأنه ليس هناك بلد متعارف المقدار ، ليكون ملحوظاً في مقام التقدير ،
لاختلاف البلدان جداً في الصغر والكبر ـ بأن ذلك يوجب رجوع طرفي الإفراط والتفريط
في الكبر والصغر إلى ذلك الوسط وكذا من نوى السفر وهو في البيداء ، ولا وجه
لاختصاص الرجوع إليه بالكبيرة جداً.
فالأولى أن يقال :
إن ظاهر الأدلة اعتبار صدق السفر في تمام المسافة ، فيكون مبدأ المسافة أول حركة
يصدق عليها السفر. ولأجل ذلك حصل الاختلاف ، فان من كان في البيداء يصدق السفر على
أول خطوة يخطوها ، ومن كان في القرية أو البلد لا يصدق عليه أنه مسافر إلا بالخروج
عنهما ، ومن كان في البلاد الكبيرة جداً يصدق عليه المسافر إذا بعد عن أهله ووصل
إلى موضع لا يحسب أنه من أهله ، والمسألة محتاجة إلى التأمل.
[١] لاحتمال
اعتبار سور البلد في مبدأ المسافة مطلقاً.
[٢] إجماعاً
بقسميه ، كما في الجواهر وغيرها. ويدل عليه موثق
عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل
يخرج في حاجة ، فيسير خمسة أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ، ثمَّ يخرج منها
فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة لا يجوز ذلك ثمَّ ينزل في ذلك الموضع. قال (ع) : لا
يكون
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 26