responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 258

مع السهو ، أو الجهل المركب [١].

( مسألة ٢٧ ) : إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر ، بشرط العلم بكونه مفطراً [٢].

( مسألة ٢٨ ) : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر ، كما أشير إليه [٣].

( مسألة ٢٩ ) : إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا ـ لم يبطل صومه [٤].

______________________________________________________

المحرم ، ولم يدعه أحد.

لكن الانصاف : الفرق بين المقامين ، لوجود المناسبة المقتضية له في الأول ، والمقتضية لعدمه في الثاني ، كما لعله ظاهر.

[١] لعدم العمد ، الذي هو شرط المفطرية ، كما سيأتي.

[٢] إذ مع عدم العلم بمفطريته لا يكون من قصد المفطر بما هو مفطر بل يكون من قصد ذات المفطر بعنوانه الأولي ، ومثله لا ينافي قصد الصوم لأن المعتبر في قصد الصوم القصد إلى الإمساك عن المفطرات ولو إجمالا ، كما تقدم. والقصد إلى ترك الشي‌ء بعنوان إجمالي ـ مثل عنوان ما جعل مفطراً شرعاً ـ لا ينافي القصد إلى فعله بعنوانه التفصيلي ، لأن القصد إنما يتعلق بالوجود العلمي ، ومع اختلاف الوجودات العلمية ـ ولو لاختلاف العناوين الإجمالية والتفصيلية ـ يجوز اختلاف القصود المتعلقة بها ، فيتعلق بأحد العنوانين قصد الفعل ، وبالآخر قصد الترك ، فلا تنافي بين القصد إلى الأكل والقصد إلى الصوم بماله من المعنى ، نعم لو احتمل أو علم بتنافي العنوانين انطباقاً امتنع القصد المطلق إليهما. لكنه في غير محل الفرض.

[٣] يعني : في آخر المسألة السادسة والعشرين.

[٤] لعدم تحقق الخبر ، المتقوم بقصد الحكاية عن الواقع.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست