لكن الانصاف :
الفرق بين المقامين ، لوجود المناسبة المقتضية له في الأول ، والمقتضية لعدمه في
الثاني ، كما لعله ظاهر.
[١] لعدم العمد ،
الذي هو شرط المفطرية ، كما سيأتي.
[٢] إذ مع عدم
العلم بمفطريته لا يكون من قصد المفطر بما هو مفطر بل يكون من قصد ذات المفطر بعنوانه
الأولي ، ومثله لا ينافي قصد الصوم لأن المعتبر في قصد الصوم القصد إلى الإمساك عن
المفطرات ولو إجمالا ، كما تقدم. والقصد إلى ترك الشيء بعنوان إجمالي ـ مثل عنوان
ما جعل مفطراً شرعاً ـ لا ينافي القصد إلى فعله بعنوانه التفصيلي ، لأن القصد إنما
يتعلق بالوجود العلمي ، ومع اختلاف الوجودات العلمية ـ ولو لاختلاف العناوين
الإجمالية والتفصيلية ـ يجوز اختلاف القصود المتعلقة بها ، فيتعلق بأحد العنوانين
قصد الفعل ، وبالآخر قصد الترك ، فلا تنافي بين القصد إلى الأكل والقصد إلى الصوم
بماله من المعنى ، نعم لو احتمل أو علم بتنافي العنوانين انطباقاً امتنع القصد
المطلق إليهما. لكنه في غير محل الفرض.
[٣] يعني : في آخر
المسألة السادسة والعشرين.
[٤] لعدم تحقق
الخبر ، المتقوم بقصد الحكاية عن الواقع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 258