والنصوص ـ عن شمول
مثله. فأدلة جواز الاستبراء أو استحبابه محكمة. إلا أن يقال : إنها غير ظاهرة فيما
نحن فيه ، ولا إطلاق لها يشمل صورة لزوم الإفطار كي تكون دالة على عدم المفطرية.
فالعمدة في الجواز : أصل البراءة. ولا سيما مع كون السيرة من المحتلمين الصائمين
على البول بلا احتمال منهم للمنع.
[١] لما عرفت في
المسألة السابقة : من عدم الدليل عليه ، والأدلة إنما تدل على مفطرية الجنابة بفعل
المكلف ، لا مطلقاً.
[٢] يعني : نزول
المني من مقره ، قبل الخروج إلى خارج المخرج.
[٣] مقتضى ما تقدم
ـ من عدم الدليل على وجوب التحفظ ـ جواز ترك الاحتياط ، فالاحتياط المذكور لا
يناسب الجزم بعدم لزوم التحفظ. إلا أن يكون المراد منه صورة الخروج بفعله ببول أو
نحوه. وعليه فالظاهر عدم جوازه لأنه تعمد للجنابة ، ولا سيرة عليه. وبذلك افترق عن
الاستبراء قبل الغسل مع العلم ببقاء شيء في المجرى ، فان خروجه لا يوجب جنابة ،
فلا موجب لمفطريته.
[٤] كما سبق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 248