[١] لاعتبار
الاختيار والعمد في فعل المفطر في مفطريته. وسيأتي إن شاء الله في الفصل الآتي.
[٢] يعني : سهواً
عن الصيام. فإنه لا خلاف أيضاً في أنه لا يقدح استعمال المفطر مع نسيان الصوم ،
كما سيأتي إن شاء الله.
[٣] لعدم العمد.
[٤] على ما سبق.
[٥] على ما هو
ظاهر المشهور. لظهور الأدلة في الإيلاج بالفرج الحقيقي ، وهو غير معلوم للشبهة
الموضوعية ، لا مطلق الثقب وإن كان مثله. وعن كشف الغطاء : أن الأقوى البطلان.
وكأنه مبني على أنه فرج حقيقة كسائر فروج النساء والرجال ، ولذا يكون له ما يكون
لها من الخواص ، مثل أنها تحمل بوطئها فيه ، أو تلقح بوطئها للمرأة. وهو غير بعيد.
إلا أن في عموم الأدلة تأملا ، لانصرافها إلى ما يكون مقتضى الخلقة الأصلية ، فمع
الشك فيه يكون مقتضى الأصل الصحة. هذا مع قطع النظر عن العلم الإجمالي في بعض
الفروض. وإلا وجب العمل عليه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 243