نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 233
من جهة أن وقتها
موسع لغير العالم به إلى الزوال [١].
فصل
فيما يجب الإمساك عنه في
الصوم من المفطرات
وهي أمور :
الأول والثاني :
الأكل والشرب [٢] ، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد ـ كالخبز ، والماء
، ونحوهما ـ وغيرها ، كالتراب ، والحصى ، وعصارة الأشجار ، ونحوها [٣] ،
[١] لكن الذي تقدم
: هو الاجتزاء به عن رمضان إذا ثبت الهلال ولو بعد الزوال إذا جدد النية. والتحديد
بالزوال إنما هو فيما إذا لم ينو الصوم ، لا فيما إذا نواه من شعبان ، وإلا فهو من
باب الاجتزاء ، لا من باب العدول. فالأولى دعوى : وجوب الاقتصار على مورده لا غير.
فصل
فيما يجب الإمساك عنه في
الصوم من المفطرات
[٢] إجماعاً في
الجملة. بل ادعي عليه الضرورة. ويشهد به الكتاب والسنة.
[٣] كما هو
المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف ، والغنية ، والسرائر ، والمختلف ، وظاهر
المنتهى ، والتذكرة : الإجماع عليه. بل في محكي كلام السيد (ره) في المسائل
الناصرية : نفي الخلاف فيه بين المسلمين إلا من الحسن بن صالح ، حيث قال : إنه لا
يفطر. ثمَّ قال : « وهو
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 233