نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 231
فيما يأتي. وكذا
لو تردد [١]. نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض ، لم
يبطل [٢] وإن استمر ذلك إلى أن يسأل. ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو
التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا [٣]. وأما في غير الواجب
المعين فيصح لو رجع قبل الزوال [٤].
فإن المنافي
للماهية استعمال نفس المفطر ، أما فوات النية فإنما ينافي الماهية الصحيحة ، لأنها
بحكم الشرط ، لا أصل الماهية ، لخروجها عن حقيقته حقيقة وحكماً ، كما عرفت.
هذا وقد عرفت في
كتاب الصلاة : أن نية الزيادة أو النقيصة قد لا تنافي نية الأمر والمأمور به إذا
كان التشريع في التطبيق. وفي المقام يكون الأمر كذلك ، وقد يكون من نية غير
المأمور به.
ثمَّ إن نية
المفطر إنما تكون منافية لنية الصوم مع الالتفات إلى مفطريته أما إذا لم يكن ذلك
فلا تكون منافية لها.
[١] فان التردد
مضاد للنية ، كنية القطع ، فيجري عليه حكمها. نعم إذا كان التردد على نحو لا ينافي
قصد الصوم ولو رجاء لم يبطل.
[٢] كما نص عليه
جماعة. لأن التردد المذكور راجع إلى نية الصوم على تقدير صحته ، وهو كاف في نية
العبادة ، كما في الصوم الاحتياطي.
[٣] لما عرفت : من
اعتبار النية من طلوع الفجر إلى الغروب في الواجب المعين.
[٤] لعدم اعتبار
النية فيه قبل الزوال ، على ما سبق الكلام فيه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 231