قطع الزيادة لا
لداع ، كقطع تمام المسافة كذلك ، وللشك في صدق المسافر عليه. لكن الجميع كما ترى ،
فإن إطلاق الأدلة محكم ، وصدق المسافر عليه قطعي. وكونه من اللهو المانع عن القصر
ممنوع. مع أنه قد يكون لداع عقلائي ، كالفرار من الصوم لاحتمال مرض ، أو كون يومه
عيداً ، أو لمشقة أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة العقلائية.
[١] بناء على ما
تقدم من الاكتفاء بمطلق التلفيق.
[٢] حكى في مفتاح
الكرامة عن مصابيح أستاذه الوحيد (ره) ما يوهم عدم اعتبار المسافة المستديرة ، قال
في المصابيح : « أما السفر فلا شك في أنه لغة وعرفاً أن يطوي المسافة بعنوان
امتداد ذهابي يذهب ويغيب عن الوطن فلا بد من قيدين : أحدهما : الإبعاد عن الوطن ،
فلو كان المسافر يمشي ويدور في البلد أو يدور حوله ، لا يكون مسافراً .. » ثمَّ
حكى عن الصيمري في كشف الالتباس : أن الاستقامة والاستدارة لا مدخل لهما في تحديد
المسافة لإطلاق الفتاوى والروايات .. ، ثمَّ استظهر من الشهيد الثاني في نفائح
الأفكار : أنه لا كلام فيه. وجعل الأصرح في الدلالة على ذلك ما عن جماعة الإجماع
عليه : من أنه لو كان للبلد طريقان أقرب وأبعد ، فسلك الأبعد قصر ، ولا يكون ذلك
إلا مع الاستدارة ، ولا قائل بالفصل بين أفراد الاستدارة .. إلى أخر ما ذكر.
أقول : المسافة
المستديرة تارة : تفرض مستديرة على البلد ، وأخرى : في جانب منها ، بحيث يلاصق
البلد نقطة منها ، فتكون مع البلد شبه الدائرتين المتلاصقتين. أما الثانية فلا
ينبغي التأمل في كونها موضوعاً للقصر ، لإطلاق النصوص والفتاوى ، وصدق السفر معها.
ويشهد به ما ذكروه في البلد الذي له طريقان. وأما الأولى فدعوى انصراف النصوص عنها
بل الفتوى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 23