قضائه ، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع)
: « قال (ع) في يوم الشك : من صامه قضاه وإن
كان كذلك ـ يعني : من صامه على أنه
من شهر رمضان قضاه وإن كان من شهر رمضان ـ لأن
السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء » [١]. واحتمال أن قوله « يعني .. » من كلام الشيخ أو بعض الرواة لا يقدح في الاستدلال به ، لأن
ما قبله كاف في الدلالة ، لأن قوله (ع) : «
وإن كان كذلك » إنما يصح إذا أريد
أن صيامه كان بنية رمضان ، إذ لو أريد غيره لم يكن لقوله (ع) : «
وإن كان كذلك » معنى. فتأمل.
نعم لا يتم ذلك في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. فقال (ع) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك »
[٢] ، بناء على أن قوله : «
من رمضان » متعلق بقوله : «
يشك » لا بقوله : «
يصوم ». لكن لا بد حينئذ من حمله
ـ كغيره من المطلقات ـ على ما ذكر ، جمعاً كما أشرنا إليه سابقاً.
هذا وعن الشيخ في
البيان ، والعماني ، والإسكافي : إجزاؤه عن رمضان. وعن الشيخ : الاستدلال له
بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنه من صام يوم الشك أجزأه عن صيام شهر رمضان. ( انتهى
). وهو كما ترى. إذ الإجماع معلوم الانتفاء. والنصوص قد عرفت مفادها. نعم في موثق سماعة : « قال
سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان
، فصامه فكان من شهر رمضان. قال (ع) :
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 224