نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 211
صوم يوم معين من
شهر معين ، فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه [١] ، ويسقط النذران. فان
قصدهما أثيب عليهما [٢] وإن قصد أحدهما أثيب عليه ، وسقط عنه الآخر.
( مسألة ١٠ ) :
إذا نذر صوم يوم معين ، فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا ، فان قصد وفاء النذر
وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط ، وسقط الآخر. ولا
يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر [٣].
[١] إن كان
العنوان المأخوذ في كل من النذرين ملحوظاً مرآة للزمان المعين ، كان النذر الأول
صحيحاً ، والثاني لغواً باطلا ، ووجب عليه الصوم بقصد الوفاء وأداء ما في ذمته.
وإن كان ملحوظاً موضوعاً لكونه موضوعاً للاستحباب الشرعي ، كما لو نذر صوم آخر
خميس في ذي القعدة ويوم دحو الأرض ، فاتفقا يوماً واحداً ، صح النذران معاً ، ووجب
قصدهما معا فلو قصد أحدهما دون الآخر وفي بأحدهما دون الآخر. وفي ثبوت الكفارة
حينئذ إشكال ، لاختصاص أدلتها بالحنث غير الصادق في المقام. إلا أن يقال : الحنث
مجرد عدم موافقة النذر ، وهو حاصل.
[٢] لما كان يعتبر
في المنذور أن يكون راجحاً ، فالمقصود امتثاله وإطاعته بفعل المنذور هو الرجحان
الثابت فيه مع قطع النظر عن الأمر بالوفاء بالنذر. والثواب إنما يكون على إطاعة
الأمر الذاتي المذكور ، لا الأمر العرضي الناشئ من النذر ، كما يظهر من العبارة.
ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما يظهر من عبارته في المسألة الآتية. فتأمل جيداً.
[٣] لما تقدم : من
وجوب قصد الوفاء في النذر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 211