responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 210

( مسألة ٨ ) : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية ، لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما ، بل يكفيه نية الصوم قضاء [١]. وكذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد. وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.

( مسألة ٩ ) : إذا نذر صوم يوم خميس معين ، ونذر‌

______________________________________________________

قلت : إنما يتم ذلك لو كان المملوك الصوم بما أنه من منافع الناذر الشخصية.

أما لو كان المملوك العمل في ذمة الناذر ، فهذا لا ينطبق على الصوم الخارجي إلا بالنية ، فلا مانع من التصرف فيه بجعله لغير المنذور له.

[١] هذا يتم لو لم يكن مائز بين القضاءين في الآثار ، مثل التضييق والتوسعة ، والكفارة وعدمها ، وإلا كشف ذلك عن التمايز بالقيود ، الموجب لاعتبار القصد ، كما أشرنا إليه سابقاً.

وأما ما ربما يقال : من وجوب تعيين ما يقضى من الأيام حتى ما كان لسنة واحدة ، فينوي اليوم الأول أو الثاني ، لتمايزهما بالخصوصيات ، فيجب ملاحظتها في القضاء الملحوظ به البدلية. ففيه : أنه يتم لو فرض كون خصوصية اليوم الأول أو الثاني ملحوظة في موضوع التكليف بالأداء. لكنه خلاف ظاهر الدليل المتضمن لوجوب صوم شهر رمضان من حيث أنه شهر رمضان كما لا يخفى.

ومن ذلك يظهر لك وجه عدم وجوب التعيين لو نذر صوم يوم إذا رزق ولد ، وصوم يوم آخر إذا شفي المريض ، فرزق ولداً ، وشفي مريضة ، لأن عدم التميز بينهما مانع من إمكان التعيين ، فضلا عن وجوبه. وكذا الحال في صورة تعدد الكفارات المتفقة ، كما لو ترك صوم اليومين المنذورين في الفرض المذكور.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست