هذا بناءً على كون
عدم اعتبار التعيين في رمضان جارياً على القواعد ، أما لو كان على خلافها من جهة
الإجماع ، فالوجه في التوقف في الجاهل : عدم ثبوت الإجماع فيه.
[١] حكي في
المتوخي وجوه : ( أحدها ) : وجوب التعيين مطلقاً ـ كما عن البيان : أنه قوي ـ لأنه
زمان لا يتعين فيه الصوم. ولأنه معرض للقضاء المعتبر فيه التعيين. ( ثانيها ) :
عدم الوجوب ، لأن زمان الصوم كشهر رمضان غير معتبر فيه التعيين. ( ثالثها ) :
التفصيل بين حصول الامارة الموجبة للظن بشهر رمضان فلا يجب ، لحجية الظن كالعلم ،
وعدمه فيجب ، لعدم الطريق إلى ثبوت الشهر. والكلام فيه يعرف مما سبق في الجاهل.
فتأمل جيداً.
[٢] لأن الخصوصيات
المذكورة مما لا دخل لها في تحقق العبادة والطاعة ، والأصل البراءة من وجوبها ،
على ما هو التحقيق : من جريان البراءة في الشك في شرط الإطاعة كالشك في شرط
المأمور به. مع أن الإطلاقات المقامية كافية في نفي وجوب مثل ذلك.
نعم يشكل ذلك في
خصوصيتي الأداء والقضاء : من جهة أن الأداء هو الفعل في الوقت والقضاء هو الفعل
خارج الوقت ، فيرجعان إلى قيود المأمور به ، فيجري عليهما ما يجري عليها ، من لزوم
نيتها تفصيلا أو إجمالا.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 205