أن عموم حجية
الشهادة لا يفرق فيه بين النفي والإثبات ولو كان المستند في الأول الأصل ، فضلا
عما لو كان المستند فيه الحس.
اللهم إلا أن يقال
: إذا كان المستند للنفي الأصل ترجح بينة الإثبات لأنها حاكمة على الأصل الذي هو
مستند بينة النفي ، فإذا سقط الأصل سقطت بينة النفي ، لبطلان مستندها ، كما تقدم
ذلك في مباحث أحكام النجاسات.
[١] لأصالة التمام
المشار إليها سابقاً.
[٢] يعني : بنحو
الشبهة الحكمية. والوجه في وجوب الاحتياط مع ما عرفت من أصالة التمام : هو ما تحرر
في محله من وجوب الفحص ، وعدم جواز الرجوع إلى الأصول اللفظية والعملية في الشبهات
الحكمية قبل الفحص عن الحجة ، فيجب على العامي الرجوع إلى المجتهد ، وعلى المجتهد
الرجوع إلى الأدلة ، وقبل ذلك يجب الاحتياط عقلا الذي هو مفاد قاعدة الاشتغال. نعم
يجوز للمجتهد ـ بعد الفحص عما يوجب القصر وعدم عثوره عليه ـ الرجوع إلى أصالة
التمام. أما العامي فليس له الرجوع إليها ، لأنه وظيفة المجتهد ، لقدرته على
الفحص. وعجز العامي عنه. نعم لو شك بنحو الشبهة الموضوعية رجع إليها ، لأنها
وظيفته حينئذ بمقتضى فتوى مجتهده ، وعدم اشتراط جواز الرجوع إليها بالفحص.
[٣] لأصالة التمام
المقتضية لوجوب التمام. ومع الغض عن ذلك فمقتضى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 20