responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 195

الأحوط قتله في الرابعة [١]. وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث [٢]. وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد [٣].

فصل في النية

يجب في الصوم القصد إليه ، مع القربة والإخلاص [٤]

______________________________________________________

أما صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي (ع) : « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » [١] فالاستدلال به يتوقف على عمومه للمقام ، بأن يراد من الحد ما يعم التعزير. وهو كما ترى.

[١] كما هو المحكي عن بعض. للمرسل : « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » [٢]. وضعفه ـ لعدم صلاحية المرسل لمعارضة ما سبق ـ ظاهر. وكونه أحوط غير ظاهر ، لأنه مخالف للأدلة المتقدمة. وأهمية القتل إنما تقتضي تقديم الاحتياط فيه على الاحتياط في غيره عند تزاحم الاحتياطين. وذلك في غير ما نحن فيه.

[٢] كما عن التذكرة وجماعة. ويقتضيه ظاهر ما سبق. لا أقل من عدم إطلاقه بنحو يشمل صورة عدمه ، كما لا يخفى.

[٣] لإطلاق ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات.

فصل في النية‌

[٤] بلا خلاف. لكونه من العبادات المعتبر فيها ذلك إجماعاً. نعم الظاهر ، بل الذي لا ينبغي التأمل فيه : أنه لا يعتبر فيه أن يكون الترك‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب مقدمات الحدود حديث : ١.

[٢] لم نعثر على ذلك ، وإنما روي ذلك مرسلا في خصوص شارب الخمر. لاحظ الوسائل باب : ١١ من أبواب حد المسكر حديث : ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست