مفاد النصوص ذلك.
والتطبيق إنما يجدي في الحكم الثابت لموضوع عام ، لا ما إذا أريد من العام فرد
مخصوص وقد أجمل. فرفع اليد عن عموم وجوب القصر على المسافر فيما عدا مسجد الكوفة
لا يخلو من إشكال ، والاقتصار على المتيقن ـ وهو خصوص المسجد ـ متعين. ويشير إليه
مرسل حماد المتقدم. وإلحاق الكوفة بمكة ، بضميمة عدم الفصل ـ كما عن الشيخ (ره) ـ غير
ظاهر ، لثبوت القول بالفصل حينئذ.
وأما كربلاء :
فالنصوص المتعرضة للحكم فيها بين ما تضمن التعبير بـ « حرم الحسين (ع) » ، كمصحح
حماد [١] ، وخبر خادم إسماعيل بن جعفر [٢] ، ومرسل حذيفة بن منصور [٣]. ومرسل المصباح [٤] ، وبين ما تضمن
التعبير بـ « عند قبر الحسين (ع) » ، كخبر أبي شبل [٥] وخبر عمرو بن
مرزوق [٦] ، ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد المتقدم [٧] وبين ما تضمن التعبير بالحائر ، كمرسل حماد ، ومرسل
الصدوق ، اللذين قد عرفت أن الظاهر أنهما واحد [٨] ،
أما الأول فقد ورد
في مرفوع منصور بن العباس : أنه خمسة فراسخ من أربع جوانبه [٩]. وفي مرسل محمد بن إسماعيل البصري : أنه
فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر [١٠]. لكن لا مجال
للاعتماد عليه في مثل