الإتمام إلا مع
نية الإقامة. وكذا ما عن السيد وابن الجنيد : من وجوبه. إذ جواز القصر من ضروريات
مدلول النصوص المتقدمة إليها الإشارة. وطرحها بأجمعها ، والعمل بما ظاهره وجوب
التمام خلاف مقتضى الجمع بين الأدلة. إلا أن في الحكاية عنهما إشكالا ، لما عن
المختلف : من نسبة استحباب التمام إليهما. ولذا لم يتعرض في المتن للاحتياط بفعل
التمام. فلاحظ ، وتأمل.
[١] كما نسب إلى
المبسوط والنهاية ـ على وجه ـ وابني حمزة وسعيد ، والمحقق في كتاب له في السفر ،
بل حكي عن الشيخ ، والفاضلين ، وأكثر الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور.
ووجهه : أما في
الأولين فالأخبار الكثيرة المشتملة على التعبير بمكة والمدينة ، كصحيح ابن الحجاج
المتقدم [١] ، وبالحرمين ، لتفسيرهما في صحيح ابن مهزيار المتقدم بهما
، وبحرم الله وحرم رسوله (ص) ، المفسرين في رواية معاوية بن عمار وغيرها بهما [٢].
وما يتوهم معارضته
لها ، من مرسل إبراهيم بن أبي
البلاد عن أبي عبد الله (ع) : « تتم الصلاة
في ثلاثة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول (ص) ، وعند قبر الحسين (ع) » [٣] ، ونحوه مرسل حذيفة