نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 179
في مجموع الوقت ،
والمفروض أنه كان مكلفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام. ولكن الأحوط مراعاة حال
الفوت ، وهو آخر الوقت. وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
( مسألة ١١ ) :
الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة [١] ، وهي مسجد
الحرام ، ومسجد
الفوت ليس بفرض ،
وفي حال كونه فرضاً ليس بفائت ، لكون المفروض أنه تبدل بواجب آخر. نعم مقتضى خبر
زرارة المتقدم وجوب القضاء بلحاظ حال الوجوب. لكن عرفت إشكاله في المسألة السابقة.
وأما ما في المتن
: من التخيير فيتوقف على كون الفائت هو الجامع بين القصر والتمام ، مع أنه لم يكن
مفروضاً على المكلف في زمان من أزمنة الأداء ، لا في حال السفر ، ولا في حال
الحضر. ولعل ما ذكرنا ظاهر بأقل تأمل.
[١] على المشهور
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، ونسب الى مذهب الأصحاب ومتفرداتهم. وعن السرائر
وظاهر الخلاف : الإجماع عليه. وظاهر مفتاح الكرامة : تكثر دعوى الإجماع. للأخبار
الكثيرة الدالة عليه ، التي منها الصحيح والموثق وغيرهما. وفي فهرست الوسائل : أنها
أربعة وثلاثون حديثاً على اختلاف في مضامينها [١]. فمنها : صحيح
ابن الحجاج : « سألت أبا عبد الله (ع) عن التمام بمكة
والمدينة ، فقال (ع) : أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة » [٢] ، ومصحح
حماد بن عيسى عنه (ع) : « من مخزون علم الله
الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ،
[١] راجع الوسائل
باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ، ومستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة
المسافر.
[٢] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 179