نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 178
( مسألة ١٠ ) :
إذا فاتت منه الصلاة ، وكان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ،
فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصراً أو تماماً [١] ، لأنه فاتت منه الصلاة
فإن دخل وقت الصلاة
وهو في السفر. قال (ع) : يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله. فإن دخل المصر فليصل
أربعاً » [١].
لكن التفصيلين
معاً ضعيفان. إذ ما ذكر لهما من الوجه ـ عدا الرواية ـ كما ترى اقتراح من غير وجه.
والرواية ـ على تقدير اعتبار سندها ـ لا تصلح معارضة لجميع ما سبق ، فطرحها ،
وإرجاعها إلى أهلها متعين. والله سبحانه أعلم.
[١] لأنه يدور
الأمر بين عدم وجوب قضاء أحدهما ، ووجوب قضاء كل منهما ، ووجوب قضاء أحدهما بخصوصه
تعييناً ، ووجوب قضاء أحدهما تخييراً. لكن الأول : مخالفة لدليل وجوب القضاء.
والثاني : يتوقف على وجود مصلحتين عرضيتين فيهما ، وهو منتف. والثالث : ترجيح بلا
مرجح ، لأن خصوصية كل من القصر للمسافر والتمام للحاضر على نحو واحد في اعتبارها
في المصلحة. فيتعين الأخير.
نعم قد تقدمت هذه
المسألة في قضاء الصلاة ، وذكرنا : أن المتعين ـ بحسب القواعد ـ القضاء قصراً في
الفرض الأول ، وتماماً في الثاني ، بناء على أن العبرة في المسألة السابقة بحال
الأداء ، لأن الفوت الذي هو موضوع القضاء قد جعل موضوعه الفرض ، فيجب أن يكون
مقارناً له ، ولا ريب أن الفرض المقارن للفوت إنما يصدق على ما وجب في آخر الوقت ،
لأنه ـ بعد انقلاب الواجب من القصر الى التمام ، أو من التمام الى القصر ـ يكون
المطالب به المكلف والواجب عليه تعييناً هو الثاني لا غير ، فاذا تركه إلى آخر
الوقت كان هو الفرض الفائت ، فيتعين قضاؤه. أما ما وجب أولا ففي زمان
[١] مستدرك الوسائل
باب : ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 178