صحيح منصور بن حازم
قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن
يدخل أهله ، فسار حتى دخل أهله ، فإن شاء قصر ، وإن شاء أتم. والإتمام أحب الي » [١] ـ مما لا مجال له. لصراحة صحيح إسماعيل
بالوجوب التعييني ، لأن التفصيل بين الدخول والخروج يأبى ذلك جداً. وصحيح منصور ـ
مع أنه مختص بصورة الرجوع إلى الأهل ، كما هو موضوع المسألة اللاحقة ـ لا مجال
للعمل به في مورده بعد إعراض المشهور عنه ، فضلا عن التعدي عنه إلى المقام.
ونحوه : الجمع
بينهما بحمل الأول على صورة سعة الوقت ، والأخيرة على صورة ضيقه ـ كما عن الفقيه
والنهاية ، وموضع من المبسوط والكامل ـ بشهادة موثق
إسحاق : « سمعت أبا الحسن (ع) يقول : في
الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال (ع) : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم ،
وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر » [٢].
فإنه أيضاً يرد عليه ما
سبق من منافاته للتفصيل المشتمل عليه نصوص الطرفين ، ولما هو كصريح صحيح إسماعيل.
ومن اختصاصه بصورة القدوم من السفر وعدم إمكان العمل به في مورده.
مضافاً إلى قرب
دعوى : إرادة أنه إن كان في سعة فليدخل وليتم ، وإن كان يخاف الضيق فليقصر في
الطريق ، كما ورد في صحيح ابن
مسلم عن أحدهما (ع) : « في الرجل يقدم من
الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال (ع) : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل
وليتم ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر » [٣].
[١] الوسائل باب :
٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب :
٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب :
٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 175