أصلي حتى أدخل أهلي
، فقال (ع) : صل ، وأتم الصلاة. قلت : فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد
السفر ، فلا أصلي حتى أخرج فقال (ع) : فصل ، وقصر ، فان لم تفعل فقد خالفت والله
رسول الله (ص) » [١]
وصحيح محمد بن مسلم : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يريد السفر ، فيخرج حين تزول الشمس ، فقال (ع) :
إذا خرجت فصل ركعتين » [٢]ولا ينافي الاستدلال بالأخير فرض الخروج حين الزوال ، لأن
الخروج المذكور يلازم إمكان التمام قبل الوصول إلى حد الترخص. بل الظاهر أن السؤال
كان من جهة وجوب التمام عليه قبل السفر. وخبر
الحسن بن علي الوشاء : « سمعت الرضا (ع) يقول : إذا
زالت الشمس وأنت في المصر ، وأنت تريد السفر فأتم. فإذا خرجت وأنت بعد الزوال قصر
العصر » [٣]بناء على ما هو الظاهر من إرادة الإتمام في المصر. واحتمال
إرادة الإتمام بعد الخروج ـ كما عن الكافي ـ خلاف الظاهر.
نعم يعارضها صحيحة محمد بن مسلم : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدخل من سفره ، وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق
، فقال عليهالسلام : يصلي
ركعتين. وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعاً » [٤] ، ومصححته
عنه (ع) : « عن رجل يدخل [ مكة ] من سفره وقد دخل
وقت الصلاة. قال (ع) : يصلي ركعتين. فان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل
أربعاً » [٥] ، وصحيح
[١] الوسائل باب :
٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٢.
[٤] الوسائل باب :
٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب :
٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 173