responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 171

أيضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً.

( مسألة ٨ ) : لو قصر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته [١]. وإن كان الأحوط الإعادة. بل وكذا لو‌

______________________________________________________

[١] ادعى في الجواهر : عدم وجدان الخلاف في البطلان بين من تعرض لهذا الفرع. وعلله ـ تبعاً للمبسوط ـ بأنه قد صلى صلاة يعتقد فسادها ، وأنها غير المأمور به. ومقتضى التعليل المذكور كون المراد صورة الالتفات إلى عدم الأمر بالقصر المأتي به. وحينئذ يتعين كون التقرب بلحاظ الأمر التشريعي ، لا الشرعي ، والبطلان حينئذ في محله. لكن إرادة ذلك بعيدة عن ظاهر العبارة ، لأن الظاهر أن قيد الاتفاق راجع الى القصر يعني : كان قاصداً لفعل التمام ، فوقع منه القصر بلا قصد له ، بل من باب الاتفاق. وينحصر فرضه حينئذ في صورتين :

إحداهما : أن يقع منه التسليم بلا قصد إليه أصلا ، ككلام النائم. وحينئذ لا وجه للاجتزاء به ، لفوات التقرب المعتبر فيه. فاما أن يحكم بالبطلان بمثل ذلك ، أولا ، فلا بد من تجديد السلام بقصد الصلاة بعد الالتفات. وثانيتهما : أن يقع منه التسليم سهواً ، بأن يعتقد أن عليه التمام ثمَّ يسلم على الركعتين باعتقاد فعل الأربع. ولا مانع من الالتزام بالصحة وعدم الحاجة إلى استئناف القصر بعد العلم بأنه حكمه ، لما عرفت في المسألة السابقة.

ثمَّ إنه يمكن تصحيح القصر ـ مع الالتفات إلى كون المأمور به هو التمام جهلا ، وإلى أن المأتي به هو القصر ـ بدعوى : كون التشريع ليس في الأمر ، ليلزم فوات التقرب ، بل في تطبيق المأمور به ـ وهو التمام ـ على القصر ، فيأتي بالقصر بدعوى كونه عين التمام المأمور به. لكن كون مراد المصنف (ره) ذلك بعيد جداً ، بل الظاهر أن الفرق بين هذه الصورة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست