[١] ادعى في
الجواهر : عدم وجدان الخلاف في البطلان بين من تعرض لهذا الفرع. وعلله ـ تبعاً
للمبسوط ـ بأنه قد صلى صلاة يعتقد فسادها ، وأنها غير المأمور به. ومقتضى التعليل
المذكور كون المراد صورة الالتفات إلى عدم الأمر بالقصر المأتي به. وحينئذ يتعين
كون التقرب بلحاظ الأمر التشريعي ، لا الشرعي ، والبطلان حينئذ في محله. لكن إرادة
ذلك بعيدة عن ظاهر العبارة ، لأن الظاهر أن قيد الاتفاق راجع الى القصر يعني : كان
قاصداً لفعل التمام ، فوقع منه القصر بلا قصد له ، بل من باب الاتفاق. وينحصر فرضه
حينئذ في صورتين :
إحداهما : أن يقع
منه التسليم بلا قصد إليه أصلا ، ككلام النائم. وحينئذ لا وجه للاجتزاء به ، لفوات
التقرب المعتبر فيه. فاما أن يحكم بالبطلان بمثل ذلك ، أولا ، فلا بد من تجديد
السلام بقصد الصلاة بعد الالتفات. وثانيتهما : أن يقع منه التسليم سهواً ، بأن
يعتقد أن عليه التمام ثمَّ يسلم على الركعتين باعتقاد فعل الأربع. ولا مانع من
الالتزام بالصحة وعدم الحاجة إلى استئناف القصر بعد العلم بأنه حكمه ، لما عرفت في
المسألة السابقة.
ثمَّ إنه يمكن
تصحيح القصر ـ مع الالتفات إلى كون المأمور به هو التمام جهلا ، وإلى أن المأتي به
هو القصر ـ بدعوى : كون التشريع ليس في الأمر ، ليلزم فوات التقرب ، بل في تطبيق
المأمور به ـ وهو التمام ـ على القصر ، فيأتي بالقصر بدعوى كونه عين التمام
المأمور به. لكن كون مراد المصنف (ره) ذلك بعيد جداً ، بل الظاهر أن الفرق بين هذه
الصورة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 171