[١] كما عن غير
واحد التصريح به ، بل عن الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه. لأصالة التمام ، الراجعة
إلى عموم ما دل على وجوب التمام على كل مكلف ، المقتصر في الخروج عنه على المسافر
، فان مقتضى الجمع العرفي بين العام والخاص كون موضوع حكم العام عنوان العام
المسلوب عنه الخاص ، فإذا أحرز عنوان العام بالوجدان. وسلب الخاص عنه بالأصل ، كفى
ذلك في ثبوت موضوع حكم العام تعبداً ، فيثبت نفسه.
نعم قد يشكل ذلك
أولا : بمنع كون مقتضى الجمع العرفي ذلك ، بل ليس موضوع حكم العام إلا الأفراد
الواقعية الباقية بعد التخصيص وهي مما لا يمكن إثباتها بالأصل. وثانياً : بأنه يتم
لو لم يظهر من الأدلة كون موضوع حكم العام عنواناً وجودياً ، والمقام من الثاني ،
فإن المصرح به في بعض النصوص كون موضوع التمام الحاضر أو المقيم ، فلاحظ صحيح
زرارة المتقدم فيما يقصر من الصلاة [١]. وحينئذ فإثبات وجود التمام بأصالة عدم السفر الخاص مبني
على صلاحية إثباته عنوان الحاضر ، وهو مبني على القول بالأصل المثبت.
ويندفع الأول :
بأنه وإن كان قريباً ، لكن دعوى كون مقتضى الجمع العرفي ذلك أقرب. ويندفع الثاني :
بأن ذكر ذلك في النصوص ليس من باب التقييد ، فإنه خلاف ظاهر أكثر النصوص جداً.
ويشهد به عدم اختصاص التمام بالمقيم والحاضر قطعاً ، بل يثبت لكثير من أفراد
المسافر ككثير السفر ، والعاصي ، والمتمادي به السير من دون قصد له ، والمتردد ،
وغيرهم. فليس موضوع وجوب التمام إلا من لم يكن مسافراً سفراً خاصاً ، فيمكن إثباته
بأصالة عدم كون المكلف مسافراً ذلك السفر الخاص. والعلم بوجود السفر